النقل العمومي للأشخاص
اصناف النقل العمومي للأشخاص :
حسب القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري : يشمل النقل العمومي للاشخاص
النقل العمومي المنتظم للاشخاص
هو النقل الذي يخضع لتوقيت او تواتر و تعريفه و مسلك ونقاط توقف كلها محددة و معلنة عنها للعموم مسبقا
النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص
هو نقل غير مقيد بتوقيت يسدي عند الطلب ويخضع لتعريفة محددة مسبقا و تشمل الخدمات التالية
- التاكسي الفردي
- التاكسي الجماعي
- التاكسي السياحي
- سيارات الأجرة « لواج
- النقل الريفي
- النقل العرضي
الأقيسة والحمولة :
اعتبرت مجلة الطرقات انه لا يجب ان يتجاوز الحجم الخارجي للعربات الحدود التالية :
-
الطول :
- عربة ذات محرك 12 مترا
- حافلـــــة مركبــــة 18 مترا
- الحافلة المركبة الخاصة بالنقل الحضري المتكونة من اكثر من جزء مفصلي 24.5 مترا.
-
العرض :
- كل عربة 2.55 مترا
- الطبقة العلوية للعربة المكيفة 2.60 مترا
الإرتفاع :
4 امتار
-
الحمولة :
يجب ان لا يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه الحدود التالية : حافلة مركبة ذات ثلاث (3) مغازل 28 طنا